responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 431
فصل في بيان أحكام قتل العمد المحض القاتل عمدا ضربان: كامل، وناقص.
فالكامل من فيه خصلتان: الحرية، والإسلام أو حكمه. والناقص من أحد أمرين: الكفر أو حكمه، والرق.
والكامل ضربان: أحدهما: يجري بينهما القود على كل حال.
والثاني: يجري الفود من وجه، ولا يجري من آخر.
فالأول: هو أن يقتل مسلم حر بالغ كامل العقل عمدا، حرا مسلما، أو صبيا من أهل الإسلام، ولم يكن ولده، ولا ولد ولده. أو حرة مسلمة بالغة عاقلة مثلها.
أو رجلا حرا مسلما، كامل العقل، أو صبيا.
والثاني ضربان: أحدهما يصح القود، إذا رد ولي المقتول الدم على ولي القاتل فضل ما بين ديتهما، وهو إذا قتل حر مسلم عاقل حرة مسلمة، وطلب ولي الدم الاقتصاص منه، فإن له ذلك إذا رد ما ذكرناه.
والآخر ضربان: أحدهما: إذا قتل أحدهما صاحبه قتل به، والثاني: إذا قتله صاحبه لم يقتل به.
فالأول: إذا قتل إنسان أباه، أو جده، أو صبيا من أهل الإسلام قتل به.
والثاني: إذا قتل إنسان ولده، أو ولد ولده لم يقتل به، ولزمه الدية في ماله، وإذا قتل صبي عاقلا لم يقتل به، وتكون الدية على عاقلته.
ويقتل الكامل بالكامل، والناقص بالناقص إذا كان النقصان من وجه واحد.
والناقص بالكامل، ولا يقتل الكامل بالناقص، إلا إذا اعتاد قتل أهل الذمة، والعبيد، فيقاد به بعد ما يؤخذ من وليه فضل ما بين الديتين، أو الدية وقيمته.


اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 431
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست