responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 430
وقتل المجنون والصبي في حكمه، عمدا كان أو خطأ.
وصورة الخطأ: أن يرمي إنسان قاصدا إلى صيد، أو غيره، فأصاب إنسانا فقتله، أو ما شابه ذلك، وموجبه الدية على العاقلة.
وعمد الخطأ أن يجتمع فيه أربعة شروط: أن يكون القاتل بالغا، كامل العقل، عامدا في الفعل،. مخطئا في القصد.
وصورته: أن يعمد إلى تأديب الغير، أو تعليمه أو زجره بآلة لا تقتل غالبا أن يعالج الطبيب بما قد جرت العادة بحصول النفع عنده، وموجبه الدية مغلظة في مال القاتل.
والثاني ضربان: قتل بالاستحقاق، وقتل لدفع الضرر.
فما هو للاستحقاق قتل بسبب الحد، أو بتأدية الحد إليه، وقتل بغير الحد.
فما هو بالحد مثل رجم الزاني، وقتل ناكح ذوات المحارم، والمتلوط، والساحر المسلم، وغير ذلك مما ذكرناه.
وما يحصل بتأديته الحد إليه، فهو مثل من قطع في السرقة، أو جلد، أو عزر في أمر يوجب ذلك من غير تعد فتلف بسببه.
وأما القتل المستحق لغير الحد فثلاثة: قتل الكافر، والمرتد، والباغي إذا لم يف.
وما هو لدفع الضرر فضربان: أحدهما يكون له القصد إلى قتل المدفوع ابتداءا، وهو ما لا يمكن الدفع إلا بالقتل.
والآخر لا يكون له القصد إلى القتل ابتداءا، بل قصد إلى الدفع بالمقال، ثم بالفعال، فإن ترامى إلى القتل لم يضمن.


اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 430
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست