responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 427
فالصائل: الكلب العقور، والبعير المغتلم [1]، والفرس العضوض، والبغل الرامح، وأشباهها. فإن جنى أحد هذه وقد علم صاحبه بذلك لم يخل: إما جنى في ملك صاحبه أو في غير ملكه فإن جنى في ملك صاحبه لم يخل: إما دخل المجني عليه ملكه بإذنه، أو بغير إذنه. فإن دخل بإذنه، وجنى الصائل عليه ضمن صاحبه، فإن جنى المجني عليه جناية على الصائل، وكان دافعا لم يضمن، وإن كان مبتدئا ضمن.
وإن دخل بغير إذنه لم يضمن صاحبه، وضمن الداخل أرش جنايته عليه دافعا، ومبتدئا.
وإن جنى في غير ملك صاحبه ضمن المالك، فإن قتله المجني عليه، أو جرحه دافعا، أو مبتدئا فحكمه مثل حكم من دخل عليه بإذن صاحبه، وإن لم يعلم صاحبه بذلك لم يضمن.
والسنور المعروف بأكل الطيور في حكم الكلب العقور في زمان صاحبه.
وغير الصائل إذا جنى لم يخل: إما كانت يد صاحبه عليه، أو لم تكن. فإن كانت يد صاحبه عليه لم يخل: إما ساقه، أو قاده، أو ركبه. فإن ساقه غير راكب ضمن ما جنى، وإن قاده وكان واحدا ضمن ما أصابه بيده، وفيه دون رجله إلا أن يضربه، فإن ضربه ضمن جناية رجله أيضا.
وإن كان أكثر من واحد وقد قطر [2] فكذلك، وإن ركبه ولم ينفر به أحد، ووقفه صاحبه ضمن ما أصاب بيده ورجله، وإن ساقه وضربه فكذلك، وإن ضربه غير الراكب ضمن الضارب، وإن نفر به أحد مخافة أن يطأه، أو يغشاه لم يضمن


[1] المغتلم: الهائج. الصحاح 5: 1997 " غلم ".
[2] القطار: أن تقطر الإبل بعضها إلى بعض على نسق واحد. لسان العرب 5: 107 " قطر "


اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 427
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست