responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 424
والخناق: من يأخذ بالمخنق، أو بحبل، أو غيره، أو يضع مخدة على فم غيره لم يخل من أربعة أوجه: إما يموت المخنوق في الحال، أو بعده، أو لا يموت أو يذهب بالمال. فإن مات المخنوق في الحال أقيد منه، وإن ذهب بالمال من حرز مختفيا قطع ثم قتل، فإن أشهر السلاح فهو محارب، وإن لم يشهر السلاح ولم يمت في الحال ثم مات بعد مدة يموت فيها غالبا أقيد منه، وإن لم يمت فيها غالبا لزم دية عمد الخطأ.
وإن أرسله قبل أن يموت، ثم مات قبل أن يبرأ وجب القصاص، وإن برئ ثم مات عزر.
والمبنج: من يسقي غيره شيئا مما يذهب بالعقل، فهو ضامن لجناية يده من نقصان العقل، والحواس، والجسم، ويلزمه التعزير، وإن أخذ شيئا من الحرز مقدار نصاب مختفيا قطع بعد ما استرد منه.
فصل في بيان أحكام المرتد والساحر وغيرهما المرتد عن الإسلام ضربان: مولود على فطرة الإسلام، وغير مولود عليها.
فالأول: لا يقبل منه الإسلام، ويقتل إذا ظفر به، وتبين منه زوجته بنفس الارتداد، وتلزمها العدة إن دخلت، ويصير ماله ميراثا لورثته المسلمة.
والثاني: تقبل منه التوبة، ويجب استتابته، فإن تاب قبل منه، وتبين منه زوجته التي لم يدخل بها في الحال، والتي دخل بها كان نكاحه موقوفا، فإن تاب قبل انقضاء العدة فهو أحق بها، وإن لم يتب بانت منه بانقضاء العدة.
وأما ماله فمراعى حتى يتوب، أو يقتل، أو يلحق بدار الحرب، فإن تاب فهو له، وإن قتل، أو لحق بدار الحرب فهو لورثته، ويتعلق بماله نفقة من تجب عليه نفقته قبل أن يصير لورثته، وإن قتله إنسان قبل اللحوق بدار الحرب عزر. وأما ولده

اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست