responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 412
وأن لا يضرب على رأسه، ولا على وجهه. فإن فر بعد ما مسته الحجارة لم يرد.
وإن وجب عليه الحد بالبينة حفر له حفيرة، ودفن فيها إلى حقويه إن كان رجلا، وإلى صدرها إن كانت امرأة، ورجم في حال الحر والبرد، فإن فر رد على كل حال.
ويعتبر وقت إقامة الحد أربعة أشياء: إحضار طائفة من خيار الناس، وأن لا يرميه من كان لله تعالى في جنبه حد مثله، وأن يرميه الإمام أولا إن ثبت بالاعتراف، والشهود إن ثبت بالبينة.
ولا يجوز إقامة الحد على المرأة حتى تضع ما في بطنها.
ومن يجب عليه الحد سبعة نفر: رجل صحيح قوي، وضعيف نضو الخلق، ومريض ثقل مرضه، وخفيف المرض، وامرأة حامل، وحائل مستحاضة، وغير مستحاضة.
فإن وجب عليه القتل، أو الرجم أقيم عليه على كل حال إلا في أرض العدو أو في الحرمين إذا التجأ إلى أحدهما بعد ما فعل، فإن فعل في الحرم أقيم عليه الحد فيه. وإن وجب عليه الحد لم يقم عليه في حر شديد، ولا برد شديد بل أقيم عليه في الزمان المعتدل، فإن كان صحيحا قويا أقيم عليه الحد، كما وجد على هيئته، عاريا كان أو كاسيا.
وإن كان نضو الخلق ضعيفا معصوبا جلد بعذق فيه مائة شمراخ مرة واحدة، أو بضغث فيه مائة من الخشب أو النبات، وإن كان ثقيل المرض فكذلك، وإن كان خفيف المرض أخر حتى يبرأ، والحامل إذا وضعت حملها، وكان حدها الرجم تركت حتى ترضع ولدها حولين كاملين، وإن كان حدها الجلد، وكانت ضعيفة أخرت حتى قويت، وإن كانت قوية جلدت منفوسة، وإن كانت مستحاضة أخر الحد إلى أن تطهر، وغير المستحاضة لا تؤخر.


اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست