responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 411
أحدها: موجبه الجلد، ثم الرجم، وهو زنى الشيخ والشيخة بعد الإحصان.
وثانيها: موجبه الرجم دون الجلد وهو زنى كل محصن سواهما.
وثالثها: موجبه الجلد، ثم النفي بعد حز الناصية، وهو من زنى بعد أن عقد على امرأة عقدا شرعيا دائما، ولم يدخل بها.
ورابعها: موجبه الجلد وحده، وهو زنى غير محصن، ولا مملك.
وليس على النساء جز الناصية، ولا النفي، وهو التغريب سنة عن البلد الذي هو به. وإذا تكرر الزنى ولم يجلد بعد كل مرة لم يلزم غير حد واحد، فإن جلد بعد كل مرة قتل في الرابعة. وحد المملوك على النصف من حد الحر، ويقتل في الثامنة، وقيل: في التاسعة محصنا وغير محصن، والمدبر، والمكاتب المشروط عليه في حكمه، والمكاتب المطلق يحد حد الحر بقدر ما تحرر منه.
وحد العبيد بقدر ما رق، فإن زنى في مكان شريف عزر مع الحد، وإن زنى في وقت شريف غلظ عليه العقوبة.
ومن افتض بكرا حرة بأصبعه لزمه مهر المثل، وعزر من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين.
وإن افتض أمة غيره بالأصبع لزمه عشر قيمتها، والتعزير. وحكم وطء المرأة في الدبر مثل وطئها في القبل.
وأما الحد في الزنى فعلى خمسة أضرب: قتل،. ورجم، وجلد ثم رجم، وجلد، وتعزير. فمن وجب عليه القتل أمر بالاغتسال، والتكفن، وقتل بالسيف، وإن رأى الإمام جاز. وإذا قتل صلى عليه، ودفن، وإن وجب عليه الرجم باعترافه، وكان في زمان معتدل في غير حرم الله تعالى، وحرم رسوله عليه السلام لم يحفر له حفيرة ورجم.
ويعتبر في الرجم أربعة أشياء: الرجم بصغار الأحجار، والرمي من خلفه،

اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست