responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 410
التقييد لم يثبت الزنى، ولم يتوجه الحد على الشهود، وإن شهدوا على اجتماعهما في ملاءة مع الملامسة، والتصاق البشرة وجب التعزير دون الحد.
ويندرئ الحد عنهما، أو عن المرأة بأحد خمسة أشياء: بأن زاد بعض الشهود وقال: أكرهها الرجل، واندرأ الحد بذلك عن المرأة دون الرجل، وبادعاء الزوجية إذا لم يكن لها زوج ظاهر، وبادعائها أنها بكر، وقد شهدت لها أربع نسوة من المعتمدات [1]، ولم يلزم الشهود حد الفرية، وبتوبتهما قبل قيام البينة، وبرجوع الشهود عن الشهادة، أو بعضهم قبل إقامة الحد، فإن كان زوجها أحد شهود البينة ولم يقذفها جاز، فإن قذفها لم يجز، ولزم الحد الثلاثة، وأسقط الحد الزوج باللعان إن شاء.
وأما ثبوته بإقرار الفاعل فيصح بأربعة شروط: بإقرار الفاعل أربع مرات في مجالس متفرقات، وكونه عاقلا كاملا مختارا، فإن رجع قبل أن يتم أربعا سقط.
ويستحب للحاكم التعريض إليه بالرجوع، وإن رجع بعد الأربع لم يسقط إن كان موجبه الجلد، ويسقط إن كان موجبه القتل. ويجوز للإمام إقامة الحد إذا شاهد من غير قيام بينة، وإقرار من الفاعل. وإن كان يتعلق بحقوق الناس لم يجز له ذلك إلا بعد مطالبة صاحب الحق باستيفاء حقه.
وأما الزناة فضربان: أحدهما يستوي فيه الإحصان وفقده، والآخر لا يستويان.
فما يستويان فيه يكون موجبه القتل، وهو في خمسة مواضع: الزنى بزوجة الأب، وبجاريته التي وطأها، وقهر المرأة على فرجها، ويسقط عنها الحد.
وزنى الذمي بالمسلم، ووطء كل ذات محرم مع العلم بأنها ذات محرم بعقد كان أو بابتياع على اختلاف أحوال الواطئ.
وما لا يستويان فيه أربعة أضرب: .


[1] في نسخة " م ": المعدلات


اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست