responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 408
كتاب الجنايات الجناية ضربان: جناية على الغير، وجناية لا على الغير.
فالجناية على الغير أربعة أضرب: جناية على النفس، أو على المال، أو عليهما معا، أو على العرض.
فالجناية على النفس ضربان: جناية على الإنسان، وجناية على الحيوان.
فالجناية على الإنسان ضربان: جناية بالقتل، وجناية بالجراح. والجناية على الحيوان كذلك.
والجناية على المال تكون بالسرقة، أو بما هو في حكمه من نبش القبور، وأخذ الكفن.
والجناية على النفس والمال جناية المحارب، وقد ذكرنا حكمها.
والجناية على العرض: القذف، والكلمة المؤذية.
والجناية التي لا تتعلق بالغير ضربان: شرب الأشربة المحظورة، وعمل الخبائث.
فالأشربة ثلاثة: الخمر، وكلما يسكر، والفقاع. والخبائث أربعة: الزنى، واللواط، والسحق، والقيادة.


اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست