responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 406
وإلا ضربت المبلغ الثاني في مخرج سهام الرد، وقد صحت المسألة.
فإن مات قبل القسمة أحد الورثة لم يخل من خمسة أوجه: إما يكون وارثه وارث الميت الأول بعينه، أو يكون بعض ورثة الأول يرثه، أو بعض ورثة الأول يرث بعض ميراثه ويرث الباقي غيره، أو يرثه غيره، أو لا يكون له وارث.
مثال الأول: رجل مات وخلف بنتين، أو بنتين وبنات لأم واحدة، ثم مات بعده أحدهم ولم يكن له وارث سواهم، فإنه لا يعتد في ذلك بموت الثاني.
والثاني لم يخل: إما تصح فريضة ورثة الثاني من فريضة ورثة الأول، أو لا تصح. فإن صحت فذاك، وإن لم تصح ضربت إحدى الفريضتين في الأخرى، وصحتا معا.
مثاله: رجل مات وخلف ثلاثة بنين لأم، وبنتين لأخرى، ثم مات قبل القسمة أحد البنين، أو إحدى البنتين، فإن فريضتهم من ثمانية، فإن مات أحد البنين كان فرضه اثنان، فيكون لكل أخ واحد، وإن مات بعده، أو مكانه إحدى البنات كان فرضها واحد، فيكون للأخرى.
وإن مات وخلف ابنين وثلاث بنات لأم، وبنتا أخرى لأم أخرى ثم ماتت بنت من البنات الثلاث قبل القسمة كانت فريضتهم أيضا من ثمانية، ولم ينقسم نصيبها وهو واحد على ستة، فضربت ثمانية في ستة. فيكون لكل واحد من الابنين اثنا عشر، ولكل واحدة من البنات ستة فماتت إحداهن فيكون منها لكل واحد من إخوتها اثنان، ولكل واحدة من أختيها لأم واحد.
والثالث: إن صحت فريضة الأولى من الثانية فذاك، وإن لم تصح ضربت المسألة في عدد من ينكسر عليه.
مثاله: رجل مات وخلف أربع أخوات لأب، وزوجة، كان فريضة الزوجة من أربعة، وفريضة الأخوات من ثلاثة، فضربت هذا في ذاك فحصل منها اثنا عشر

اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست