responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 403
من يتقرب بها إليه وإن كان ممن انتفى باللعان عنه لجهة الأمومة دون الأبوة.
والأب لا يرثه بحال، وإن أقر به بعد، وهو لا يرثه أيضا، إلا إذا أقر به بعد ذلك.
وأما ولد الزنى لا يرث أحدا إلا زوجه، وولده، وولد ولده. ولا يرثه أحد إلا من يرث هو منه، ومن مات منهما عن غير وارث كان ميراثه للإمام.
فصل في بيان ميراث المجوس روى أصحابنا رضي الله عنهم في ميراث المجوس ثلاث روايات: إحداها: إنها ترث بكل نسب وسبب صحيحين، أو فاسدين في شرع الإسلام [1].
والثانية: إنها ترث بكل نسب صحيح وفاسد، وبكل سبب صحيح غير فاسد [2].
والثالثة: إنها ترث بنسب وسبب صحيحين غير فاسدين [3]. ونحن نقول بالقول الأول. ولا يمكن في نسبتها ما يستحق به الميراث بالفرض من وجهين، ويمكن ذلك من جهة النسب والسبب معا.
وإن خلف من يمكن أن يرث بوجهين ويمنع أحدهما الآخر لم يرث إلا بواحد، مثل من يرث أما هي أخت، أو بنتا هي أخت من قبل الأم أو ابنا هو أخ، أو بنتا هي بنت بنت، أو ابنا هو ابن بنت، وعلى هذا لأن الأقرب يمنع الأبعد، وإن اتفق أن لا يمنع أحدهما الآخر ورث من وجهين كمن يكون عما خالا، أو عمة خالة.
وإن اتفق مع كونه عما خالا كونه زوجا، أو مع كونها عمة خالة كونها زوجة ورث بالأوجه الثلاثة.
فصل في بيان جمل يعرف بها استخراج سهام المواريث السهام المسماة في كتاب الله تعالى ستة، وقد ذكرناها، ومخارجها على


[1] انظر التهذيب 9: 364، والاستبصار 4: 188
[2] انظر التهذيب 9: 364، والاستبصار 4: 188
[3] انظر التهذيب 9: 364، والاستبصار 4: 188


اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست