responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 402
الآلتين اعتبر بما ينقطع منها أخيرا، فإن خرج منهما دفعة وانقطع عنهما دفعة فهو مشكل أمره، فإن بان ذكرا كان ميراثه ميراث الرجال، وإن بان أنثى كان ميراثها ميراث النساء، وإن أشكل أمره ورث نصف ميراث الرجل ونصف ميراث الأنثى.
وقيل: يفرض بنتا، ونصف بنت، مثاله: مات رجل وخلف ابنا، وبنتا، وخنثى، فإن فرض الخنثى بنتا كانت الفريضة من أربعة، للابن اثنان، وللبنت واحد، وللخنثى واحد. وإن فرض ابنا كان لكل واحد من الابن والخنثى اثنان، وللبنت واحد، فالفريضة من خمسة، فتضرب أربعة في خمسة فتحصل منها عشرون، فتضرب عشرون في حالتي الخنثى فتصير أربعين، منها ثلاثة عشر للخنثى، وثمانية عشر للابن، وتسعة للبنت. وإن عد الخنثى بنت ونصف كانت فريضتهم من تسعة، فيكون للابن أربعة، وللبنت اثنتان، وللخنثى ثلاثة، وعلى ذلك يدور حساب الخنثى في الميراث.
وإن خلف مولودا لم يكن له ما للرجال، ولا ما للنساء، وله ثقب يخرج منها البول، فإن خرج منتحيا كان ذكرا، وإن خرج البول غير منتح كان أنثى، فإن اشتبه فالحكم للقرعة.
فإن خلف مولودا له رأسان على بدنين في حقو واحد، فإن نام على أحدهما دون الآخر أو ناما معا ونبه أحدهما برفق ولم ينتبه الآخر كانا اثنين، وإن خالف ذلك كانا واحدا. ومن تبرأ عند الحاكم من جريرة ابنه، ومن ميراثه ثم مات الولد لم يرثه، وكان ميراثه لغيره من عصبته.
فصل في بيان ميراث ولد الملاعنة وولد الزنى ميراث ولد الملاعنة للأم، أو من يتقرب بها إن ماتت الأم، وهو يرثها ويرث

اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست