responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 401
والثالث: يورث كل واحد منهما من صاحبه من نفس تركته دون ما ورثه منه، وينقل منه إلى بقية ورثته.
ويقدم الأضعف في الميراث على الأقوى، مثاله: ثمانية نفر في سفينة فغرقت بهم، أو في بيت فانهدم عليهم، وهم: زوج، وزوجة، وأب كل واحد منهما، وابن، وبنت، فقدم توريث الزوجة على الزوج ويورث كل واحد من الوالدين على ولده من نفس التركة دون ما ورثه من صاحبه، فورثت الزوجة الثمن من الزوج، ثم الزوج الربع منها، ثم ورثت الزوجة الثلث والسدس من الابن والبنت، ثم الزوج الباقي منهما إن لم يكن لهما وارث آخر لأنهما أبواهما وإن كان لكل واحد منهما ولد أعطي السدس وورث أبوا كل واحد منهما السدسين، وورث كل واحد منهما من أبويه ما يستحقه، وورث الابن والبنت منهما ما يخصهما، وورث هذا من ذاك من نفس تركته، ومما ورثه من الآخر دون ما ورثه منه، ثم تنتقل منه بقية تركته مع ما ورثه من غيره إلى بقية ورثته، أو إلى الإمام إن لم يكن له وارث.
وإن مات شخصان كذلك، وكان وارث كل واحد منهما واحدا ولم يكن لهما وارث سقط هذا الحكم لفقد الفائدة، وذلك إذا مات أب وابن، ولا وارث للأب سوى هذا الابن، وللابن ولد، أو لا وارث لهما أصلا.
فصل في بيان ميراث الخناثى من كانت له آلة الرجال والنساء معا فهو خنثى، ولها ثلاثة أحوال: إما يحكم عليه بالذكورة، أو بالأنوثة، أو يشكل أمره.
ويعتبر حاله بالمبال، فإن خرج البول من آلة الرجال فهو رجل، وإن خرج من آلة النساء فهي امرأة، وإن منهما معا اعتبر بآلة سبق البول منها، فإن خرج من

اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست