responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 400
وإن أقر بوارث آخر معه، وصدقه، ولم يكن معه وارث سواه، وكان المقر به مثله تقاسما، وإن كان أولى به دفع جميع المال إليه. وإن أقر بأكثر من واحد وصدقوه دفعة فكذلك، وإن أقر بواحد بعد واحد وقال،: هذا أولى بالميراث، ودفع إليه المال، ثم أقر بآخر، وقال: هذا أولى منه، أو مساو له غرم للثاني ما يستحقه بإقراره، وعلى ذلك بالغا ما بلغ، سواء أقر بذي قرابة، أو أحد الزوجين.
وإن كان معه وارث سواه وصدقه في ذلك، وكانا عدلين، وكان المقر به غير مشهور بنسب آخر وصدقهما قبل منهما على جميع الورثة، وألحق نسبه، وإن لم يكونا عدلين لم يلحق نسبهما، ولزمهما له مما في أيديهما نصيبه.
وأما الجنين، فإذا سقط حيا ورث، وورث منه، وعلامة كونه حيا الاستهلال.
وإذا مات رجل وخلف ولدا، وامرأة حبلى عزل سهم ذكرين للحمل، وقسم بقية المال على بقية الورثة، فإن ولدت ذكرين توأمين فذاك، وإن ولدت واحدا أو واحدة أعطي نصيبه، وقسم الباقي على قدر الاستحقاق.
وأما المفقود: فهو من غاب عن وطنه، ولم يعلم بحياته ولا موته ولا خبره، فإذا كان كذلك لم يتعرض لماله حتى يصح موته، أو تمضي عليه مدة لا يعيش إليها مثله. فإن ظهر موته قبل استحقاقه للميراث رد ما عزل له على مستحقيه، وإن مات بعد الاستحقاق للميراث قسم على ورثته، أو نقل إلى بيت المال إن لم يكن له وارث.
فصل في بيان ميراث الغرقى والمهدوم عليهم دفعة إذا غرق اثنان، أو أكثر دفعة، أو احترقوا، أو هدم عليهم، أو قتلوا لم يخل حالهم من ثلاثة أوجه: إما يعلم موتهم في حالة واحدة، أو تقدم موت بعضهم على بعض، أو لا يعلم شئ من ذلك، ويجوز تقديم موت كل واحد منهم على الآخر . فالأول: لا يكون بينهما توارث مع القرابة الموجبة للتوارث.
والثاني: يرث من تأخر موته من الذي تقدم موته على قدر استحقاقه منه.


اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست