responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 397
والخامس، والسادس: فالحكم فيهما أيضا على ما ذكرنا، وروي في الجد، والجدة، والأخ، والأخت، وجميع ذوي الأرحام كذلك [1].
وإن لم تف التركة بثمنه، وحرر قبل نقل المال إلى بيت المال، أو كان بعضهم حرا وبعضهم مملوكا وعتق، وكان الوارث الحر واحدا، أو كان أكثر واقتسموا المال كله، أو بعضه، أو لم يقتسموا فهو على ما قلنا في المسلم إذا خلف ورثة كفارا، أو مسلمين وكفارا.
والمكاتب المطلق إذا حرر بعضه ورث، وورث منه بقدر الحرية، وكذا حكم من حرر بعضه ورق بعضه. ولاحظ للمملوك في حجب الأم، ولا في المنع من السهم الأعلى إلى الأدون.
فصل في بيان الميراث بالولاء الولاء على ثلاثة اضرب: ولاء عتق، وضمان جريرة، وإمامة.
فولاء العتق يحصل بأن يعتق إنسان عبدا تطوعا لوجه الله تعالى، ولا يبرأ من جريرته.
وحكم المدبر، ومن عتق عليه إذا ملكه، ومن أعتقه عن غيره بغير إذنه كذلك.
والمعتق: رجل، وامرأة. فإن كان رجلا، وله ولاء على عتيق، ومات العتيق، ولم يكن له وارث من جهة النسب، ولا زوج كان ميراثه لمولاه، فإن مات مولاه كان ميراثه لولده الذكور دون الإناث ولوالد.
والأخوة من قبل الأب والأم يقاسم الجد من قبل الأب، والأخوة للأب يقوم مقام الإخوة للأب والأم مع عدمها على ترتيب سائر المواريث، ولا نصيب للبنات ولا للأم، ولا لمن يتقرب بها في الميراث بالولاء نصيب، فإن كان للعتيق وارث


[1] التهذيب 9: 334 و 335 حديث 1203 و 1204


اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست