responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 392
والجدة مع الأخوة والأخوات في الميراث، ومع أولادهم.
ولا يرث مع الجد والجدة، ولا مع واحد منهما، كان من قبل الأب أو من قبل الأم أحد من الجد الأعلى، ولا من الجدة العليا، ولا من أولادهما من العمومة، والخؤولة، والعمات، والخالات، ولا من أولادهم، فإن انفرد أحدهم بالميراث حاز الجميع، وإن كان معه سواه لم يخل من ثلاثة أوجه. إما كانا لأب، أو لأم، أو كان أحدهما لأب والآخر لأم. فإن كانا لأم كان بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كان لأم اقتسما بالسوية، وإن كان أحدهما لأب والآخر لأم كان الثلثان للجد، أو الجدة من قبل الأب، أولهما على ما ذكرنا.
والثلث للجد أو الجدة من قبل الأم أو لهما بالسوية، فإن زاحمهم زوج، أو زوجة كان النقصان داخلا على قرابة الأب. والجد الأدنى والجدة الدنيا يمنعان الأعلى والعليا.
وإن خلف الميت جد أبيه وجدته من قبل أبيه، ومثلهما من قبل أمه، وجد أمه وجدتها من قبل أبيها، ومثلهما من قبل أمها كان المال بينهم أثلاثا. فالثلثان منها بين قرابة الأب: ثلثا الثلثين للجد والجدة من قبل الأب، وثلثه للجد والجدة من قبل الأم للذكر مثل حظ الأنثيين، وقيل: في الجد والجدة من قبل الأم بالسوية.
وثلث الأصل نصفه بين جد الأم وجدتها من قبل الأم بالسوية، ونصفه بين جدها وجدتها من قبل الأب بالسوية، وعلى ذلك يدور حكم الباب.
فصل في بيان ميراث ذوي القرابات ميراث العم والعمة من قبل الأب والأم، أو من قبل الأب وحده مثل ميراث الأخوة والأخوات من قبله، وميراث الخال والخالة مثل ميراث الأخوة والأخوات من قبل الأم وأولادهم مع عدمهم يقومون مقام آبائهم، والأقرب يمنع الأبعد وإن

اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست