responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 388
وإن كان مع الوالدين جدان، أو جدتان من قبلهما، وكان نصيب الأم الثلث، ونصيب الأب يزيد على السدس استحق الجد أو الجدة سدس المال على ولده طعمة لا ميراثا، فإن كان من قبل كل واحد منهما جد وجدة كان السدس بينهما نصفين.
فصل في بيان ميراث الإخوة والأخوات الأخوة والأخوات ثلاثة أضرب: إخوة لأب وأم، وإخوة لأب، وإخوة لأم.
فإذا اجتمعوا جميعا سقط كلالة الأب خاصة، وإذا لم يكن كلالة الأب والأم قام كلالة الأب مقامه في مقاسمة من قاسمه، ومنع من منعه، ولم يرث معه إلا الجد والجدة والزوجان كما أن الولد لا يرث إلا الوالدان والزوجان.
وكما أن ولد الولد وإن سفل يقاسم الوالدين، ولا يقاسم الجد والجدة.
ويقاسم الولد وولد الولد وإن سفل، ويقاسم ولد الإخوة والأخوات وإن سفل الجد والجدة، ولا يقاسم أبو الجد، والجدة، ولا ولده من العمومة والعمات، والخؤولة والخالات، الأخوة، والأخوات، ولا أولادهم وإن سفلوا.
والزوج والزوجة يرثان مع الإخوة والأخوات وأولادهم ويستحقان معهم السهم الأعلى، وما فضل عن فريضة الزوج أو الزوجة يكون للكلالة بأسره إن لم يكن معهم جد، ولا جدة من قبل أب أو أم.
وميراث كلالة الأب والأم أو كلالة الأب يقسم مثل ميراث الولد، فإن كانوا ذكورا فإنهم يرثون بالقرابة بالسوية، وإن كن إناثا يرثن بالفرض مثل البنات، وإن كانوا ذكورا وإناثا يرثون بالفرض للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كان الوارث أخا واحدا حاز جميع الميراث بالقرابة، وإن كان أكثر كان المال لهم بالسوية.
وإن كان الوارث أختا كان لها، جميع المال نصفه بالفرض، والباقي بالرد، وإن كانتا أختين من قبل الأب والأم، أو من قبل الأب فحكمها حكم البنتين.


اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست