responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 379
فالأول لم يخل من ثلاثة أوجه: إما وهب من الوالدين وإن علوا، أو من الولد وإن نزلوا، أو من غيرهم، فإن وهب من الوالدين وإن علوا، أو من الولد وإن نزلوا واقبض لم يكن له الرجوع، وإن كان الولد طفلا كان قبضه قبضا عنه.
وإن وهب من غيرهما من ذوي الرحم ففيه قولان: أحدهما أن يكون حكمه حكم الوالد والولد، والآخر أن يكون حكمه حكم الأجنبي.
وإن وهب من الأجنبي واقبض لم يخل: إما عوضه منها بقليل أو كثير ولا يكون له الرجوع، أو لم يعوضه.
ولم يخل: إما تلفت ولا رجوع بالعوض عليه، أو بقيت.
ولم يخل: إما خرجت عن ملكه، أو لم تخرج. فإن خرجت عن ملكه سقط رجوعه فيها وإن عادت إليه، وإن لم تخرج عن ملكه ووهبها، أو بيعت، أو كانت عبدا فكاتبه مشروطا، وبيع الرهن في الدين، ولم يعجر العبد عن الثمن وأدى سقط رجوعه. فإن انفك الرهن، أو عجر العبد كان له الرجوع فيهما إن بقي الرهن بحاله، فإن لم تبق الهبة بحالها، أو تصرف فيها المتهب بأن تكون شجرا فاتخذ منها بابا أو سريرا، أو يكون ثوبا خاما فقصره، أو أمة فوطأها لم يكن له الرجوع.
وإن لم يتصرف فيها لم يخل: إما كانت الهبة حيوانا فحمل، أو شجرا فأثمر، أو غير ذلك.
فإن كان غير ذلك كان له الرجوع فيها، وإن كان ذلك لم يخل: إما كان الشجر مثمرا والحيوان حاملا حال الهبة، أو لم يكونا. فإن كانا كان له الرجوع في الأصل والنماء. وإن لم يكونا كذلك كان له الرجوع في الأصل دون النماء، إلا إذا كان الحيوان لم يضع الحمل، فإن له الرجوع فيهما.
والزوجان يكره لكل واحد منهما الرجوع على الآخر في الهبة، وكسب العبد لا رجوع فيه.


اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست