responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 373
حياته، ولا بعد وفاته.
والثاني: تصح وصيته إليه على كل حال.
وأما من يصح أن يوصى إليه من اجتمع فيه خمس صفات: الإسلام، وكمال العقل، والحرية الكاملة، والعدالة، والبلوغ إذا أوصى بإنفاذ الوصية في الحال.
وله أن يعزله مدة حياته، والاستبدال به.
فإذا أوصى إليه لم يخل: إما كان حاضرا، أو غائبا. فإن كان حاضرا كان مخيرا بين قبول الوصية وردها. وإن كان غائبا لزمه القبول، إلا إذا كان الموصي حيا، وأمكنه إعلام الرد إياه.
وإذا قبل الوصية لم يخل: إما يقوى على إنفاذ الوصية، أو لم يقو. فإن قوي وكان ثقة لزم إبقاؤه، وإن لم يقو ضم إليه من يمكنه القيام بالأمر، فإن تغير حاله بالفسق عزل، وأقيم غيره مقامه.
وإذا حضر وفاة الوصي لم يخل: إما جعل إليه الموصي أن يقيم آخر مقامه، ويجوز له ذلك، أو لم يجعل إليه ولأصحابنا في ذلك قولان.
وإن أوصى إلى اثنين لم يخل من ثلاثة أوجه: إما يكون كلاهما بالغين، أو غير بالغين، أو يكون أحدهما بالغا والآخر صبيا.
فإن كان كلاهما بالغين لم يخل: إما جعل الأمر إليهما على الاجتماع، أو على الانفراد والاجتماع معا، أو أطلق القول.
فالأول، والثالث: لا يكون لأحدهما الاستبداد بالأمر، فإن تشاحا لم ينفذ تصرفهما، إلا فيما يتعلق بمصالح الورثة، فإن أقاما على الخلاف أمرهما الحاكم بالاتفاق وإنفاذ الوصية، فإن لم يتفقا استبدل بهما.
والثاني: لا يكون لأحدهما الاعتراض على الآخر، إلا إذا خالف الوصية، فإن تشاحا قسم الحاكم التركة بينهما قسمة مقاربة، وتصرف كل واحد منهما في

اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست