responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 372
فصل في بيان أحكام الوصية وما يتعلق بها الوصية: صلة ما بعد الموت بخير إلى ما قبله.
والموصي لم يخل من أربعة أوجه: إما أوصى في حال الصحة، أو في مرض مخوف، أو غير مخوف، أو مشتبه. فإن أوصى في حال الصحة، أو في المرض غير المخوف، أو المشتبه ونجز، كان من أصل المال، وإن لم ينجز كان من الثلث.
وإن أوصى في مرض مخوف، وأشرف على الموت لم تصح وإن لم يشرف كان من الثلث ويحتاج إلى بيان ستة أشياء: بيان الموصي، والموصى إليه، والموصى له، ومن يستحب أن يوصى له، والموصى به، وكيفية الوصية.
فأما الموصي: فإنما تصح وصيته باجتماع أربعة أشياء: الحرية، والبلوغ، وكمال العقل أو حكمه، ونفاذ تصرفه في ماله. وحكم كمال العقل يكون للمراهق الذي لم يضع الأشياء في غير مواضعها، فإن وصيته، وصدقته، وعتقه، وهبته بالمعروف ماضية دون غيرها.
ويستحب الإشهاد عليها، وتثبت بعدلين، وبرجل وامرأتين، وبأربع نسوة، وبثلاث نسوة ثلاثة أرباعها، وبامرأتين نصفها، وبواحدة ربعها، وبذميين عدلين عند أهل نحلتهما ممن ظاهره الأمانة، إذا كان الموصي حيث لا يجد أحدا من المسلمين، فإن لم يجد الوصي البينة وأمكنه الإنفاذ لزمه.
ولم يخل الموصي: إما أوصى إلى الموصى إليه بحفظ المال على الموصى له، أو يصرفه فيما أوصى إليه فيه.
فالأول: يصح ممن له الولاية على الموصى له حال حياته دون من لم يكن له ذلك من الأم، وذوي القرابة، والأجنبي إذا كان طفلا أو سفيها، فإن كان الموصى له بالغا رشيدا لم يكن لأحد الولاية عليه في ماله، ولا التولية في حال

اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست