responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 366
وإن لم يكن وقت الصلاة ولم يكن عنده ضيف حرم عليه ستة أشياء، ويستحب له أربعة عشر شيئا، ويكره له ثلاثة أشياء.
فالحرام: الأكل من الطعام الحرام، أو المغصوب، والجلوس على مائدة يؤكل عليها طعام حرام، أو يشرب مسكر، ومؤاكلة الكافر، والناصب.
والمستحب الوضوء قبل الطعام، وبعده، والجلوس على الرجل اليسرى غير متربع في حال الأكل، والتسمية إذا ابتدأ بالأكل، وأن يضع لقمة على الملح أول كل شئ ويضع في فيه، والأكل باليمين مختارا، والتسمية عند الابتداء بأكل كل لون من الطعام، والحمد لله تعالى إذا فرغ من الطعام، وغسل الفم، والمضمضة ثلاث مرات إن كان للطعام وضر، وجمع غسالة الأيدي. والبدأة بواحد، وإدارة الإناء من جانب يمينه حتى يعود إليه، والاستلقاء على القفاء قليلا بعد الفراغ من الطعام ووضع الرجل اليمنى على اليسرى وإن كان عند صاحب الطعام ضيف زاد له في الاستحباب شيئان: الابتداء بالأكل قبله، وكف اليد عنه بعده تأنيسا له. وإن سمى واحد من جماعة أجزأ، وإن قال بسم الله على أوله وآخره أجزأ عن التسمية عند كل لون من الطعام.
والمكروه: التربع عند الأكل، والأكل باليسار مختارا، ومؤاكلة المخالف والمستضعف.
وسنة الشرب ستة أشياء: التسمية ابتداء، والحمد إذا فرغ، والشرب قاعدا، متمكنا بثلاث دفعات، والتأني فيه، والاجتناب من العب فإنه يورث الكباد.
فصل في بيان أحكام الملبوسات اللباس ضربان: إما يكون من نبات، أو حيوان.
فما هو من نبات مطلق للرجال والنساء، سواء كان من قطن أو كتان أو غيرهما.


اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست