responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 365
وغير الفقاع ضربان: رب، وغيره.
فالرب حلال طيب على اختلاف أنواعه مثل رب التوت، والسفر جل، والتفاح، والرمان وغيرها، وما يتخذ من التمر، والزبيب، والعنب، والعسل ما لم يسكر.
وغير الرب ضربان: إما جعل فيه شئ من المسكرات ويحرم شربه وينجس بوقوع المسكر فيه، أو لم يجعل فيه شئ منها.
فإن كان عصيرا لم يخل: إما غلى، أو لم يغل. فإن غلى لم يخل: إما غلى من قبل نفسه، أو بالنار. فإن غلى من قبل نفسه حتى يعود أسفله أعلاه حرم ونجس، إلا أن يصير خلا بنفسه، أو بفعل غيره فيعود حلالا طيبا، وإن غلى بالنار حرم شربه حتى يذهب على النار نصفه، ونصف سدسه ولم ينجس، أو يخضب الإناء، ويعلق به، ويجلو.
وإن لم يغل أصلا حل، خلا كان أو عصيرا. وإن كان نبيذا، وهو أن يطرح شئ من التمر أو الزبيب في الماء، فإن تغير كان في حكم الخمر، وإن لم يتغير جاز شربه، والتوضؤ به ما لم يسلبه إطلاق اسم الماء، ويكره الاستشفاء بالمياه الحارة.
فصل في بيان أدب الأكل والشرب إذا أراد العبد أن يأكل الطعام لم يخل: إما كان وقت الصلاة، أو لم يكن.
فإن كان آخر وقت الصلاة ابتدأ بها، وإن كان أول وقت لم يخل: إما ينتظره قوم ويبدأ بالطعام، أو لا ينتظره ولا يغلب عليه الجوع ويبدأ بالصلاة، أو غلب عليه الجوع ويخاف التهافت في الصلاة ويبدأ بالطعام، أو لا يخاف التهافت ويكون بالخيار.


اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست