responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 362
المجزورات، والعظم، والناب، والظلف، والقرن، والبيض إذا اكتسى الجلد الفوقاني، والإنفحة، واللبن، والمخلب والحافر على رواية البعض إذا قلعا من الميتة [1].
وإن اختلط لحم الميتة بالمذكى، ولم يتميز لم يؤكل، وبيع على مستحليه.
وإن اشتبه المذكى بالميتة طرح على النار، فإن انقبض فهو مذكى، وإن انبسط فهو ميتة. وإن جعل سمكة مما يؤكل مع أخرى مما لا يؤكل في سفود، وما يؤكل فوق ما لا يؤكل حل، وإن كان تحته لم يحل، وحكم اللحم والطحال كذلك، فإن جعل تحت الطحال مثقوبا جوذاب [2] حرم، وغير مثقوب لم يحرم. وروي أن حكم اللحم والطحال كذلك.
وأما الجلود فثلاثة أضرب: جلود الميتة، ولا يجوز استعمالها ولا التصرف فيها.
وجلود المذكاة مما يحل أكله، ويجوز استعمالها، والصلاة فيها، والتصرف بالبيع، والشراء.
وجلود المذكاة من السباع، ويجوز استعمالها، والتصرف فيها بالبيع، والشراء دون الصلاة إذا كانت مدبوغة. وجلود غير السباع مما لا يؤكل لحمه، وهي في حكم الميتة على كل حال.
وأما البيض فقد ذكرنا حكمه.


[1] التهذيب 9: 75 حديث 321.
[2] الجوذاب، بالضم: طعام يصنع من سكر وأرز ولحم. لسان العرب 1: 259
" جذب ".
[3] التهذيب 9: 81 حديث 345.


اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست