responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 357
وإن لم يسميا، أو كان الكلبان غير معلمين، وسميا، وقتلاه حرم. وإن سمى أحدهما، ولم يسم الآخر، وكان أحد الكلبين معلما، وسمى مرسله، وقتله المعلم حل. وإن قتله غير المعلم حرم سمى صاحبه أو لم يسم. وإن قتله المعلم، ولم يسم المرسل حرم أيضا. وإن قتله الكلبان معا حرم.
وإن كان المرسلان كافرين، أو كان أحدهما كافرا والآخر مسلما، وسمى المسلم، وقتلاه معا حرم على كل حال، وإن قتله كلب المسلم وكان معلما، وسمي مرسله حل.
وكل موضع يحرم الصيد إذا قتله الكلب، فإن أدرك وفيه حياة مستقرة، وذكي حل. وما يصاد بغير الكلاب المعلمة من الجوارح، فإن أدرك وفيه حياة مستقرة، ولم يكن في حكم المذبوح، وذكي حل، وإن خالف ذلك حرم.
وإن صيد بغير الجوارح من السهم، والنشاب، والمعراض، والرمح، والسيف، أو الحربة، أو آلة حديد، أو حجرا، أو خشبا. فإن قتله بالثقل، أو لأنه أكبر من الصيد حرم وإن سمى، وإن قتله بالحدة لم يخل: إما قطعه نصفين، أو لم يقطعه. فإن قطعه نصفين وكانا سواء، وخرج منهما الدم حل، وإن لم يخرج حرم، وإن كان أحد الشقين أكبر، ومعه الرأس حل ذلك الشق، وإن تحرك أحدهما حل المتحرك، وإن أبان بعضه حرم ذلك البعض، فإن كان الباقي ممتنعا، ورماه ثانيا فقتله حل، وإن كان غير ممتنع، وأدركه وفيه حياة مستقرة فذبحه، أو تركه إذا لم يتسع الزمان لذبحه حتى برد، أو كان فيه حياة مستقرة، وتركه حل من غير ذكاة.
وإذا رمى اثنان بسهمين، ومسلمين كانا أو كافرين، وسمى الراميان، أو لم يمسيا: أو سمى أحدهما دون الآخر كان الحكم في ذلك مثل الحكم في اثنين أرسلا كلبين.
وإذا دخل صيد دار رجل، أو أرضه، فتوحل فيها لم يملكه بدخول وإنما

اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست