responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 356
ولم يخل ما يحل لحمه من ضربين: إما يكن مقدورا على ذبحه وفيه حياة مستقرة، أو غير مقدور عليه.
فالأول: لا بد من ذبحه حتى يحل أكله.
والثاني لم يخل: إما أن يصاد بالجوارح، أو بغيرهما. فما يصاد بالجوارح لم يخل: إما يصاد بالكلاب المعلمة، أو بغيرهما. فما يصاد بالكلاب المعلمة يحل أكله بشرطين: إذا قتل أن يسمي مرسلها، ويكون مسلما.
وإنما يكون الكلب معلما باجتماع ثلاثة شروط: استرساله إذا أرسل، وانزجاره إذا زجر، وإمساكه على صاحبه مرة بعد أخرى. وإن قتله الكلب، وأكل منه نادرا حل، وإن أكل معتادا لم يحل، لأنه غير معلم، وإن جعله في حكم المذبوح كان مخيرا إن شاء ذبحه والذبح أولى وإن شاء تركه حتى يرد، وإن صاده الكلب وأدركه صاحبه لم يخل: إما أدركه وفيه حياة مستقرة، أو غير مستقرة، أو أدركه ممتنعا.
فالأول: إن اتسع الزمان لذبحه لم تحل إلا بعد الذكاة، ويعرف ذلك بأن تحرك ذنبه، أو تركض رجله، أو تطرف عينه.
وإن لم يتسع الزمان لذبحه حل من غير ذكاة.
والثاني: لم يحتج إلى الذكاة، والذكاة أفضل.
والثالث: إن أخذه ذبحه، وإن هرب عدوا وأخذ يعدو خلفه، فإن وقف وفيه حياة مستقرة، أو غير مستقرة فحكمه على ما ذكرنا.
وإن أرسل شخصان كلبين لم يخل: إما كان كلاهما مسلمين، أو كافرين، أو كان أحدهما مسلما والآخر كافرا. ولم يخل الكلبان: إما كانا معلمين، أو غير معلمين، أو كان أحدهما معلما، والآخر غير معلم.
فإن كانا مسلمين، وكان الكلبان معلمين، وسميا، وقتلاه معا، أو أحدهما حل.


اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست