responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 355
كتاب المباحات فصل في بيان أحكام الصيد الصيد ضربان: صيد البحر، وصيد البر. فصيد البحر ضربان: طير، وغيره.
والطير حكمه حكم طير البر، وسنذكر أحكام الجميع. وغير الطير: سمك، وغير سمك. فالسمك ضربان: ذات فلس، وغير ذات فلس.
فذات الفلس حلال إذا كانت مذكاة، وذكاتها صيدها، وهو إخراجها من الماء حية، والتسمية مستحبة فيه. وغير ذات الفلس حرام على كل حال، وما مات في الماء حرام وإن كان ذا فلس، طافيا كان أو غير طاف، وإن التبس ما مات في الماء بما لم يمت لم يؤكل منها شئ. وإن وجدت سمكة على شاطئ الماء، ولم يعلم حالها ألقيت في الماء، فإن طفت على الظهر فهي ميتة وإن طفت على الوجه فذكية، وبيضها يحل الخشن منها، ويحرم الأملس.
وأما صيد البر: فوحش، وطير. فالوحش يحل منها ستة أنواع: الظباء، والكباش الجبلية، واليحمور، والأوعال، والحمر الوحشية، والبقر الوحشي.
وما سوى ذلك فحرام أكله من جميع أجناس الحيوانات الوحشية، والحشرات، والهوام، والمؤذيات، والسنانير.


اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست