responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 354
وإذا عجز عن فرضه - صيام شهرين متتابعين صام ثمانية عشر يوما، فإن عجز تصدق عن كل يوم بمد من طعام، فإن عجز استغفر الله ولم يعد.
وقد تجتمع الكفارات الثلاث على واحد، وهو إذا قتل مؤمنا، معتمدا، وأسلم نفسه من ولي الدم فعفا عنه، أو أخذ منه الدية، وإن كان قتله في الأشهر الحرم لزمه صيام شهرين متتابعين من الأشهر الحرم وإن دخل فيه الأضحى وأيام التشريق.
وما يكون بدل العتق فيه إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإذا عجز لزمه صيام ثلاثة أيام، أربعة مواضع: كفارة اليمين، والإيلاء، وشق الثوب في موت الولد والزوجة، وخدش المرأة وجهها في مصاب. فحكم العبد قد ذكرناه، وحكم الإطعام أيضا.
وإعطاء الطعام يكون من أحد ثلاثة أشياء: الحب، والدقيق، والخبز على ما ذكرنا. ولا تجزئ القيمة في ذلك، أي: في الكفارات. والكسوة: إزار، ورداء من الثياب الجديدة، فإن لم يجد جاز الغسيل إذا بقيت منافعه، والصوم فيه لا يجزئ غير متتابع.
ومن تزوج امرأة في عدتها، ففارقها كفر بخمسة أصوع من دقيق، ومن نام عن صلاة العشاء حتى يمضي نصف الليل قضاها، وأصبح صائما كفارة له. وقد ذكرنا حكم الغسل للكفارة في السعي بعد ثلاثة أيام إلى مصلوب ليراه، وفيمن ترك صلاة الكسوف عمدا، وقد احترق القرص كله.


اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست