responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 353
والذي بدله صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا على الترتيب ففي موضعين: كفارة قتل الخطأ، والظهار. وعلى التخيير في أربعة مواضع: كفارة النذر، وإفطار يوم من شهر رمضان معتمدا لغير عذر، والحلف بالبراءة من الله تعالى، أو من رسوله، أو من الأئمة عليهم السلام كاذبا، وفي جز المرأة شعرها في مصيبة أصابتها.
ويجزئ كل رقبة يستقر عليه ملك المالك إذا ملكه، عبدا كان أو أمة، صغيرا كان أو كبيرا، صحيحا كان أو مريضا، مؤونا كان أو غير مؤون، حاضرا كان أو غائبا أو آبقا إذا لم يعرف موتهما. وأم الولد، والمدبر، والمعتق نصفه، والمرهون إذا كان صاحبه موسرا، والجاني متعمدا إذا أختار ولي الدم الدية بمنزلة من ذكرناه.
وكفارة المملوك على النصف من كفارة الحر، وفرضه الصوم دون العتق والإطعام، إلا إذا ملكه صاحبه وأذن له فيه.
وأما ترتيب الصيام فقد ذكرناه في كتابه.
وأما الإطعام فلم يخل: إما يحضر المساكين ويطعمهم، أو يعطيهم الطعام.
وفرضة غالب قوته، فإن أطعم خبزا منه فقد أحسن، وإن أطعم دونه جاز إذا كان مما تجب فيه الزكاة.
وأفضل الطعام الخبز واللحم، وأوسطه الخبز والخل والزيت، وأدناه الخبز والملح.
ولا يطعم واحدا نصيب اثنين، لا في يوم واحد ولا في يومين، إلا إذا لم يجد المساكين. وإن حضر الصبيان عد مكان واحد اثنين، ومقدار الإطعام ما يشبع، فإن لم يشبع، أو شك فيه أعاد، وإن أطعمهم دون ما يكفيهم أثم، وإن زاد على الكفاية فهو بالخيار من استرداد الفاضل، وتركه لهم، وإن أعطاهم الطعام لزمه لكل مسكين مدان حال السعة والاختيار، ومد حال الاضطرار.


اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست