responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 346
وفاتي، أو ما يعيد فائدته وهو ضربان: مطلق، ومقيد.
فالمطلق ما ذكرناه، والمقيد أن يقول: إن مت في سنتي هذه، أو في سفري هذا، أو ما أشبه ذلك فأنت حر، والرجوع فيه يكون بالقول إذا أمكنه، وبالنية معا. وليس التصرف فيه بالبيع، والشراء، والهبة، وغير ذلك رجوعا، فإذا أراد ذلك رجع، ثم باع، أو فعل ما شاء.
وإذا دبر مملوكا فرارا من دين عليه لم يصح، وإن لم يكن فرارا صح، وإذا مات المدبر، وخرج المدبر من ثلث المال عتق، وإن لم يخرج عتق بقدر الثلث، واستسعى في بقية الثمن.
وإذا ابتاع المدبر جارية بإذن مولاه فأولدها، ورجع في التدبير صح في المدبر دون ولده، وكان الولد أيضا مدبرا لسراية التدبير من أبيه إليه، فإن أبق المدبر بطل التدبير، فإن رزق بعد الإباق مالا، وأولادا كان الجميع لمولاه، فإن مات المولى كان الجميع لورثته، وإن دبره وجعل خدمته مدة حياة نفسه لغيره، وأبق المدبر، ولم يرجع إلا بعد وفاة سيده لم يكن عليه سبيل لأحد.
وإن دبر أمة حاملا، وعرف ذلك كان الولد مدبرا أيضا، وإن لم يعرف لم يكن الولد مدبرا، ويصح تدبير أحدهما دون الآخر، وإن دبر جماعة دفعة، ولم يخرجوا من الثلث قدم الأول فالأول، فإن اشتبه أخرج الثلث بالقرعة.


اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست