responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 343
الأمة، وبشبهة عقد، أو نكاح.
وسواء ولدت الولد حيا أو ميتا، أو سقط منها تاما أو غير تام، ظهر فيه تخطيط أو لم يظهر، فإن صارت أم ولد وهي في ملكه، أو في ملك غيره، ثم ملكها لم يخل: إما بقي ولدها، أو مات.
فإن بقي لم يخل: إما بقي ثمن رقبتها في ذمة سيدها، أو لم يبق.
فإن بقي لم يخل: إما مات سيدها، أو كان حيا.
فإن بقي ثمنها في ذمة سيدها، ولم يكن له مال سواها لزمه بيعها في ثمن رقبتها.
وإن كان له مال سواها قضى الدين منه، ولم يجز له بيعها ما دام ولدها حيا.
وإن مات سيدها، ولم يكن له مال سواها، وكان ثمنها في ذمة سيدها عادت بولدها رقا.
وإن كان له مال سواها قضى الدين من المال سواها، وجعلت في نصيب ولدها، وعتقت عليه. وإن قصرت التركة عن ذلك عتق منها نصيب الولد عليه، واستسعيت لباقي الورثة في نصيبه. وإن كان عليه دين في غير ثمن رقبتها قومت على ولدها، فإذا بلغ ألزم أداؤها، فإن لم يكن له مال استسعى فيه، فإن مات قبل البلوغ بيعت في الدين، وإن مات ولدها صح بيعها على كل حال.
فصل في بيان أحكام الولاء الولاء ثلاثة أضرب: ولاء الإمامة، وولاء ضمان الجريرة، - وسنذكرهما في كتاب المواريث إن شاء الله -، وولاء العتق.
ويثبت ذلك على ثمانية نفر: من أعتقه مولاه تطوعا لوجه الله تعالى، أو نذرا ولم يجعله سائبة، أو أعتقه عن غيره بغير إذنه حال حياة ذلك الغير، أو بعد وفاته، ومن عتق عليه إذا ملكه، ومن شرط عليه الولاء إذا كاتبه، أو باعه منه. والمدبر

اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست