responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 341
ومن ملكه سبع سنين وهو مؤمن، ومن ملكه وهو مؤمن مستبصر.
والرابع أربعة: المخالف إلا إذا نذر عتقه، والصبي، والعاجز عن الاكتساب، ومن لا يقدر على القيام بنفقته إلا إذا جعل له ما يعينه على المعيشة.
والخامس واحد: وهو الكافر.
والسادس اثنان: ولد الزنى، والمستضعف.
ولا يصح العتق من ثمانية: الصبي إلا إذا كان مراهقا رشيدا وأعتق بالمعروف، والمكره، والسكران، والغضبان، والمجنون، والمعتوه، والمحجور عليه، وغير المالك.
وإنما يصح من العاقل بأربعة شروط: التلفظ بالعتق إذا قدر، أو ما ينوب مناب اللفظ إذا عجز، ونية العتق، وأن يقصد به وجه الله تعالى، وأن لا يعلق بشرط.
وإذا أعتق لم يخل من ثلاثة أوجه: إما أعتق مملوكا له، أو بعضا من واحدا أو واحدا من جماعة مماليك.
فالأول لم يخل من أربعة أوجه: إما أعتق في حق واجب عليه، ولا يكون له عليه ولاء إذا أعتقه تطوعا، وتبرأ من جريرته، ويكون سائبة لا ولاء له عليه، أو لم يتبرأ من جريرته، وله عليه ولاء أو أعتقه وشرط عليه خدمة مدة معينة، ويلزم العبد الوفاء به، فإن أبق ولم يرجع إلى انقضاء المدة، وسقطت عنه، أو إلى انقضاء بعض المدة، ولزمه الخدمة فيما بقي من المدة، أو شرط عليه أن يعطيه شيئا من الدراهم، والدنانير ويلزمه على كل حال. أو أعتقه وقد ملكه شيئا، أو جعل له فاضل ضريبته، أو استحق الأرش بما أصيب في بدنه، أو أعتقه وقد علم بما معه من المال كان المال له إلا إذا شرط لنفسه قبل التلفظ بالعتق، وإن لم يكن عالما بما معه من المال كان المال لسيده. وإن شرط عليه شيئا من المال، ورده إلى العتق، إن لم يرد لزم.


اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست