responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 335
فإن ظاهر مطلقا، وعزم على الرجوع لزمته كفارة، فإن وطأها عمدا قبل أن يكفر لزمته كفارتان، وإن وطأها ناسيا لم تلزمه غير واحدة وإن تكرر منه الوطء قبل التكفير عن الأول لم يلزمه غير واحدة، وإن كفر عن الوطء الأول لزمته عن الثانية، وعلى هذا.
والمشروط إذا وقع [1] الشرط كان في حكم المطلق، ويقع الظهار في الطلاق الرجعي دون البائن فإن راجع لزم حكم الظهار. وإن خرجت من العدة، واستأنف عليها العقد لم يلزم، وإن ظاهر ثم طلق بائنا، وجدد العقد قبل الخروج من العدة لزم الحكم، وبعد الخروج لم يلزم. وإن رفعت المرأة الحال إلى الحاكم بعد الظهار، وفقد عزم العود أنظره الحاكم ثلاثة أشهر، فإن عاد، وإلا ألزمه الطلاق إذا لم يكن عاجزا عنها.
فإن آلى منها بعد الظهار، وقبل التكفير لزمه حكمان متعاكسان: حكم الإيلاء، وحكم الظهار، فإن كفر زال حكم الظهار، وإن جامع لزمته ثلاث كفارات. وإن طلق فقد وفى حكم الإيلاء، وبقي حكم الظهار ما دامت في العدة. والظهار يقع بأم الولد، والمدبرة، وبالأمة إذا كانت زوجة.
فصل في بيان الإيلاء الإيلاء في الشريعة: يمين الرجل على أن لا يطأ زوجته، وإنما يصح باجتماع عشرة شروط، ستة منها ترجع إلى المولى، وهي: أن يكون عاقلا، ويتلفظ باليمين، وتقترن بها النية، ويريد بها الاضرار، ويوقع على مدة تزيد على أربعة أشهر، ولا يعلقها بشرط.
ومنها ما يتعلق بالمرأة شيئان: أن يكون مدخولا بها، طاهرا طهرا لم يواقعها فيه.
ويتعلق منها شيئان بغير هما، وهو أن يولي بالله تعالى، أو بأسمائه الحسنى.


[1] في نسخة " م ": قرن.


اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست