responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 334
وإن لم يتراق الأمر بينهما إلى ما لا يحل، وأمن الإصلاح أصلح الحاكم بينهما، وإن لم يمكن كان في حكم ما تراقى.
فصل في بيان الظهار الظهار في الشريعة: عبارة عن قول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي، أو بنتي [1]، أو واحدة من المحرمات نسبا، أو رضاعا، أو عضو من أعضائها وسمى، أو بعضك وسمى، وعين العضو، أو لم يعين علي كظهر أمي، أو إحدى المحرمات.
وإذا ظاهر مطلقا [2] حرم عليه وطؤها بنفس الظهار، والكفارة بالعزم على الرجوع.
وإذا ظاهر مشروطا حرم الوطء بوقوع الشرط، ولزمته الكفارة بالوقاع، بالعزم على الرجوع بعد وقوع الشرط، فإن تكرر منه لفظ الظهار لم يخل: إما تكرر منه متواليا، أو متراخيا.
فالأول لم يخل: إما أراد به التأكيد، أو الظهار. فإن أراد التأكيد لم يلزمه غير واحد، وإن أراد الظهار كان الجميع ظهارا.
والثاني: يكون الجميع ظهارا، وإن ظاهر عن جميع أزواجه بلفظة واحدة وقال: أنتن علي كظهر أمي كان مظاهرا من الجميع.
وإنما يكون الظهار شرعيا باجتماع عشرة شروط، منهما اثنان مما يتعلق بالمرأة وهما: كون المرأة غير مدخول بها، وكونها طاهرا طهرا لم يواقعها فيه. والباقي يتعلق بالزوج خمسة منها ترجع إلى الاثبات، وهي التلفظ بالصريح دون الكناية، والنية، والقصد بها إلى التحريم، وأن يكون بإيثار، واختيار، ويشهد عدلين حرين.
وثلاثة ترجع إلى النفي، وهي: انتفاء الغضب، والسكر، والقصد به إلى الاضرار.


[1] في نسخة " م ": مشروطا أو مطلقا.
[2] في نسخة " م ": وعزم على الرجوع.


اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست