responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 333
شيئا، أو يترك له حقها، أو يخالعها كان عضلا، فإن بذلت بذلك واختلعت لم يملكه، وكان لها فيه الرجوع، وله الرجوع في البضع ما لم تخرج من العدة، وهذا الطلاق رجعي، ولزم الحاكم أن يأمرها بالمعاشرة بالمعروف.
وما يكون من جهة المرأة يظهر تارة بالقول، وتارة بالفعل.
فالقول ترك التلبية إذا دعا، والخطاب بخلاف ما عودته من المقال، والقول الجميل بعد خضوعها له فيه. والفعل ترك طاعته، والإصرار على عصيانه، وترك المبادرة إلى أمره، والإجابة له في الأمور بتكره ودمدمة، فإذا كان ذلك أمرها بتقوى الله، وعرفها عاقبة ترك طاعة الزوج، وأحسن نصيحتها، ووعظها، فإن أصرت هجرها في المضجع إن شاء، فإن أصرت ضربها ضربا رقيقا.
وإن ادعى كلاهما النشوز أسكنهما الحاكم بحيث يطلع عليهما ثقة ليعرف حالهما، فإذا عرف أخبر الحاكم به ليحكم بالواجب فيه.
فصل في بيان الشقاق إذا وقع بين الزوجين نشوز، لم يخل: إما تراقى إلى ما لا يحل من قول وفعل، أو لم يتراق.
فإن تراقى بعث الحاكم حكما من أهله، وحكما من أهلها ليدبر الأمر، فإن جعلا إليهما الإصلاح والطلاق، وأنفذا ما رأياه صلاحا من غير مراجعة، وإن أطلقا لهما القول، وحضر كلا الزوجين ولم يكن أحدهما مغلوبا على عقله، ورأيا الإصلاح أصلحا من غير مراجعة، وإن رأيا التفريق بينهما بطلاق، أو خلع لم يمضيا إلا بعد المراجعة، فإن رضيا فذاك، وإن أبيا ألزمها الحاكم القيام بالواجب، وإن رأى الحاكم أن يبعث الحكمين من غير أهلهما جاز. وإن كان أحد الزوجين غائبا لم يفصل بينهما، وإن كان مغلوبا على عقله بطل حكم الشقاق.


اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست