responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 328
والفراق من النكاح الفاسد: أو شبهة الوطء. والمعتدة عن الطلاق: بائن، وغير بائن. والبائن: حامل وغير حامل. فالحامل يلزم لها النفقة والسكنى لمكان الحامل وغير الحامل لا يجب لها ذلك.
وغير البائن من الرجعيات تلزم لها النفقة، والسكنى في البيت الذي طلقت فيه، إلا لعذر، ولا يجوز لها الخروج منها إلا لحجة الإسلام، أو قضاء حق، وخرجت بعد انتصاف الليل، ورجعت إليه قبل الصحيح، ولم تخل: إما تكون معها احماؤها في بيتها، أو لا تكون. فإن كانت، وأتت بفاحشة مبينة، وأقلها أن تؤذي أهل الرجل بلسانها كان للرجل إخراجها عنه إلى غيره، وإن بدأت عليها احماؤها،، لزمها الانتقال عنها دونها وإن كانت في بيت منفرد لم يلزم الانتقال عنه، وإن وجب عليها الحد حدت خارجه وردت إليه.
وأما عدة الوفاة، فيلزم المدخول بها، وغير المدخول بها، والحرة، والأمة، والمتمتع بها، والكتابية، وأم الولد، إلا لمن عقد عليها عقدا فاسدا أو انفسخ نكاحها، أو فسخ، فعدة غير المدخول بها من الحرائر أربعة أشهر وعشر، وعدة المدخول بها كذلك إذا كانت حائلا، ويلزم الاعتداد من يوم الوفاة إذا مات حاضرا، ومن يوم وصول الخبر إن مات غائبا.
والاعتداد بالشهور الهلالية.
وإن كانت حاملا فعدتها أبعد الأجلين من وضع الحمل، وانقضاء أربعة أشهر وعشر.
والأمة عدتها على النصف من عدة الحرة، وإن كانت حاملا فعدتها أيضا أبعد الأجلين.
وإن مات الزوج وقد طلقها وهي في عدة له عليها فيها رجعة لزمتها عدة الوفاة. وكذلك حكم الأمة إذا كانت عند سيدها ومات عنها، أو زوجها من غيره،

اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست