responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 325
فالحرة ثمانية أضرب: وحامل، وحائل مستقيمة الحيض، والتي لم تبلغ المحيض ومثلها تحيض والآيسة من المحيض (ومثلها تحيض) [1]، والمسترابة، والتي، تزوجها في عدتها رجل ودخل بها وفرق بينهما، ومضطربة الحيض، ومستحاضة.
فالحامل عدتها أقرب الأجلين، ومعنى ذلك أن الرجل إذا طلق امرأته حاملا، ووضعت حملها عقيب الطلاق بلحظة بانت منه بوضع الأول، ولم يجز لها أن تتزوج إلا بعد وضع جميع ما في بطنها. والسقط، وغير السقط وإن كان علقة في ذلك سواء، وإن مضت على ذلك ثلاثة أشهر، ولم تضع الحمل بانت منه، ولم يجز لها التزوج إلا بعد وضع الحمل.
والحائل المستقيمة الحيض، وإن كانت تحيض في كل ثلاث سنين [2] مرة اعتدت بالشهور، وإن حاضت لأقل من ذلك اعتدت بالأقراء.
وأقل ما تنقضي به العدة ستة وعشرون يوما ولحظتان، وهي لامرأة عادتها في الأقراء أقل أيام الحيض، وأقل أيام الطهر، فإذا طلقها طاهرا، فحاضت عقيب الطلاق بلحظة ثلاثة أيام، وطهرت عشرة، وحاضت ثلاثة، وطهرت عشرة ثم حاضت، فإذا رأت من الدم أول قطرة بانت، وحلت للأزواج إن لم تتقدم عادتها، فإن تقدمت لم تحل إلا بعد انقضاء ثلاثة الأيام من حيضها.
وأقل ما تنقضي به عدة الحامل أربعون يوما، لأن في هذه المدة تصير النطفة علقة، والتي لم تبلغ المحيض ولا مثلها، والآيسة من المحيض ومثلها لا تحيض لا عدة عليهما.


[1] لم ترد في نسخة " م ".
[2] هكذا في الخطيات والحجرية، ولعل الصواب: ثلاث أشهر. انظر المختلف: 610.


اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست