responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 324
والإيماء من الأخرس على وجه يفهم منه الطلاق، أو إلقاء مقنعة على رأسها مع التنحي عنها، فإذا أراد الرجعة كشف المقنعة عن رأسها.
والثالث قوله: نعم إذا قيل له: طلقت فلانة.
والرابع: تطليقها بما يفيد مفاد العربية من اللغات. وإذا طلق الأمة مرتين لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وبمواقعة سيدها إياها وبابتياعها لم تحلل له.
ولا تبين المرأة من الزوج بما يخالف السنة من الطلاق، إلا إذا كانت مؤمنة، والزوج مخالف.
والمفقود زوجها، ولم تجد ما تنفق من ماله، ولا وليا ينفق عليها، ولم ترض رفعت الحال إلى الحاكم حتى ينفق عليها من بيت المال، وطلبه أربع سنين في الآفاق، فإن وجد خبر حياته لزمها الصبر، وإن وجد الخبر بموته اعتدت وملكت نفسها، وإن لم يجد له خبرا بموت، ولا حياة أمر الحاكم بعد انقضاء أربع سنين ولي الغائب بتطليقها، فإن لم يكن له ولي طلقها الحاكم، فإذا طلقها اعتدت عنه عدة الوفاة، فإن رجع قبل انقضاء العدة كان أملك بها، وإن رجع بعد انقضائها لم يكن له عليها سبيل، ولا يصح الطلاق قبل العقد.
وإذا طلق المريض زوجته بائنا، أو رجعيا ومات أحدهما وهي في العدة توارثا، فإن خرجت من العدة لم يرثه الرجل، وورثته هي إلى مضي سنة كاملة ما لم تتزوج قبل انقضائها.
فصل في بيان العدة وأحكامها العدة ضربان: عدة طلاق - أو ما هو في حكمه -، وعدة وفاة.
فعدة الطلاق تلزم المدخول بها، ولا عدة على غير المدخول بها، وهي ضربان: عدة الحرة، وعدة الأمة.


اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست