responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 318
أنه ليس منه لم يقبله [1]. ولم ينفه، ولم يورثه ميراث الولد، وعزل له من ماله شيئا.
فإن وطأ الرجل جاريته، وباعها في الحال، ووطأها المبتاع في ذلك الطهر، ثم باعها، ووطأها المبتاع الثاني في ذلك الطهر، وجاءت بولد كان لاحقا بمن عنده الجارية للفراش. وإن وطأها ولم يبعها، أو وطأ زوجه وطلقها، أو مات عنها، وجاءت بولد لأكثر من مدة الحمل، أو وطأهما وغاب عنهما، وجاءت كل واحدة منهما بولد لأكثر من مدة الحمل من وقت الغيبة لم يلتحق النسب.
وأكثر مدة الحمل فيه ثلاث روايات: تسعة أشهر [2]، وعشرة، وسنة، وجاز له تملك الولد إن كان من جاريته. وإذا وطأ الرجل زوجته وطلقها، فاعتدت المرأة وتزوجت، ووطأها الزوج وجاءت بولد مخلق لأقل من ستة أشهر من وطء الثاني لم يلتحق به والتحق بالأول ما لم تزد مدة الفراق على مدة أكثر أيام الحمل، فإن زادت لم يلتحق به أيضا، وكذلك الحكم في الجارية إن وطأها، وباعها من آخر ووطأها المبتاع.
ولا يجوز لأحد نفي من ولد على فراشه بالظن، وإذا أقر بمن لا يلتحق نسبه شرعا، ثم انتفى منه لم يقبل منه الانتفاء.


[1] في نسخة " م ": لم يقبل.
[2] الكافي 6: 52 حديث 3 باب النوادر، التهذيب 8: 166 حديث 578.


اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست