responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 317
والثالث: أعطيت ثمن الربع دونه.
وإن لم تكن قابلة أعطيت أمه ربعها، وتتصدق به ولا تأكله. ويجوز تفريق اللحم على المؤمنين، وإن طبخ بالماء والملح، وجمع عليه قوم من المؤمنين كان أفضل، وكلما كانوا أكثر كان الثواب أوفر.
ويستحب يوم السابع مع العقيقة أن يحلق رأسه، ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة، ويختن.
وأما إلحاق الولد: فإنما يلحق الولد بأبيه بشيئين: بالفراش، أو بما هو في حكمه، وهو ثلاثة أشياء: وطء المملوكة بملك اليمين، وشبهة العقد، وشبهة الوطء.
والفراش شيئان: العقد، والوطء.
وشبهة العقد: أن يعقد على امرأة حرمت عليه، وهو غير عارف بذلك، فوطأها وعلقت منه، ثم بان له الأمر. أو عقد على امرأة، وساق إليه وليها غيرها فوطأها غير عارف بالحال فعلقت.
وشبهة الوطء: أن يجد الرجل على فراشه امرأة أو جارية، فظنها امرأته أو جاريته فوطأها فعلقت.
وإذا ولدت امرأة على فراش الرجل لأكثر من ستة أشهر فصاعدا لزمه قبوله، وإن ولدت لأقل من ذلك حيا سويا وجب عليه الانتفاء منه، فإن أقر به قبل منه، ولم يسعه بعد ذلك الانتفاء منه.
والمخلوقة من ماء الرجل عن غير عقد صحيح، أو فاسد لم يعلم العاقد بفساده وتحريمه، أو شبهة عقد، أو وطء لم يلتحق نسبها، ويجوز له تملكها دون التزويج بها، والتزويج من بنيها. وتزويجه إياه بناتها.
وإذا وطأ رجل زوجه في طهر، ثم وجد في ذلك الطهر رجلا يطؤها لم يكن له بذلك نفي الولد، فإن كانت مكان الزوج جاريته فكذلك، فإن غلب على ظنه

اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست