responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 315
تكون بالنهار والإجابة إليه مستحبة، إلا إذا كان فيها شئ من المناكير، ولم يقدر على إزالته، ولم يترك لأجله.
فصل في بيان حكم الولادة والإرضاع والعقيقة وإلحاق الولد وما يتبعها المرأة إذا ضربها الطلق لم يل أمرها غير النساء، فإن فقدت ولي أمرها الزوج، أو أحد محارمها.
وإذا ولدت ولدا حيا استحب لوليه أشياء، ولغيره، وكره له أشياء، وحظر عليه شئ واحد.
فالمستحب ستة أشياء: أن يؤذن في أذنه اليمنى، ويقيم في اليسرى بعد ما غسل ويحسن له الاسم، وأفضل الأسماء أسماء الأنبياء، وأسماء الأئمة عليهم السلام، وأفضلهما محمد وعلي والحسن والحسين. وللبنات فاطمة، وأسماء بنات النبي والأئمة عليهم السلام. ويحنك في الحال بماء الفرات، وبتربة الحسين عليه السلام، ويلف في خرقة بيضاء، فإن كان الماء ملحا غمس فيه شئ من العسل أو التمر.
وما على الغير فالتهنئة به لوالده بالمرسوم.
والمكروه شيئان، وتسميته بالأسماء الموحشة مثل الكلب، والنمر، وبالأسماء المنهي عنها مثل حكم، وحكيم، وخالد، وحارث، ومالك.
والمحظور شئ واحد: وهو الجمع بين التسمية بمحمد والتكنية بأبي القاسم.
وأما الإرضاع، فأفضل الألبان للولد لبن أمه، ولم يخل حال الأم من ثلاثة أوجه: إما كان النكاح باقيا بينها وبين أب المولود، أو زائلا،، أو كانت جاريته.
فالأول: لها إرضاعه إن رضي به الأب بغير أجرة، ولها الامتناع منه وإن

اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست