responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 314
والثاني تسع هيئات: المجامعة عريانا، وقائما، ومستقبل القبلة، ومستدبرها، وفي وجه الشمس، إلا أن يرخي سترا وعلى شهوة غيرها من النساء، وبعد الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء، وأن يجامع وتراه امرأة أخرى، وأن ينام بين حرتين.
والثالث أربعة مواضع: البيت الذي فيه غيرهما، وسقوف البنيان، وتحت الشجرة المثمرة، والسفينة.
والرابع سبعة أوقات: أول ليلة من شهر رمضان وليلة الاثنين، والثلاثاء، والخميس، والجمعة بعد العشاء، ويوم الخميس عند الزوال، ويوم الجمعة بعد العصر.
وإذا جامع حرم عليه أشياء، وكره له أشياء، واستحب له أشياء.
فالمحرم ثلاثة أشياء: قراءة العزائم، والنظر إلى فرج المرأة حالة الجماع، والعزل إلا بإذن المرأة. وعن سبع: الأمة، والمتمتع بها، والمرضعة، والعقيم، والمسنة، والبذيئة، والسلطية.
والمكروه شئ واحد، وهو الكلام، إلا بذكر الله تعالى.
والمستحب أربعة أشياء: غض البصر، وذكر الله تعالى، وأن يسأله أن يرزقه ولدا ذكرا سويا، والغسل أو الوضوء بعد الجماع قبل أن يجامع أخرى.
وإذا أراد أن يملك بامرأة جاز له النظر إلى محاسنها، ومشيها، وجسدها فوق الثياب، وإلى محاسن الأمة، وشعرها لا للتلذذ إذا أراد شراءها.
والكتابية بمنزلة الإماء.
وإحصان الرجل أن يملك فرجا يغدو إليه ويروح من غير منع، والمتعة لا تحصن.
وإحصان المرأة أن يكون لها زوج، يغدو إليها ويروح من غير منع.
والوليمة مستحبة، وهي جمع الناس في العرس على الطعام، ويستحب أن

اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست