responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 312
وإنما يكون لكل واحد منهما خيار الفسخ باجتماع أربعة شروط، وهي: فقد العلم قبل العقد بذلك، والامتناع من الدخول إذا علم بعد العقد، وفقد الرضى، وتعجيل الفسخ إلا لعذر. ويسقط المهر بالفسخ قبل الدخول، وبعده إن كان الفاسخ المرأة، وإن كان الرجل لزمه مهر المثل، ورجع به على المدلس وما سوى ذلك لا يؤثر في الفسخ، والزيادة في العيب بعد الرضى غير مؤثرة.
وإذا عقد عليها على أنها بكر، فوجدها ثيبا نقص شيئا من مهرها إن شاء.
فصل في بيان ما يلزم بالعقد إنما يلزم بالعقد المهر، وبالدخول بعد العقد أو التمكين التام منه النفقة، وقد ذكرنا هما، والمعاشرة بالمعروف، والقسم إذا كانت له زوجتان أو أكثر، فإن تزوج بأربع، وكن حرائر بات عند كل واحدة ليلة إذا قسم، ونهارها تابع لها. وليست المجامعة والتسوية فيها شرطا، وإن سوى كان أفضل.
وإن كان بعض نسائه مملوكة، أو كتابية عند من أجاز ذلك للمسلمة ليلتان، وللمملوكة والذمية ليلة، ولاحظ في القسم للموطوءة بملك اليمين وإن وهبت بعض نسائه ليلتها منه وضعها حيث يشاء، وإن وهبت من بعض ضراتها صفت لها ليلتان، فإن رجعت فيما وهبت جاز.
وإذا أراد أن يقسم أقرع بينهن، فمن خرجت قرعتها بدأ بها، وإذا أراد أن يسافر ببعضهن اقترع أيضا، فمن خرجت قرعتها سافر بها، ولم يلزمه القضاء في حق غيرها، وإن سافر بغير من خرجت قرعتها لزمه القضاء في حق الباقيات، وإن بات بعض الليلة عند البعض قضي في حقها.


اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست