responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 311
منها الأيام وسقط نصف مهرها. وإن ظهر أنها ذات زوج فارقها واسترد المهر منها بحساب ما بقي من الأيام.
فصل في بيان العيب المؤثر في فسخ العقد إنما يؤثر العيب في الفسخ إذا كان تدليسا، فإذا لم يكن تدليسا، وقد علم من يكون له الفسخ قبل العقد، أو بعده، ورضي به لم يؤثر فيه.
والعيب المؤثر فيه ضربان: خلقة، وغير خلقة. وكل واحد منهما ثلاثة أضرب: أحدها يختص بالرجال، والثاني بالنساء، والثالث يعمهما.
فما يختص بالرجال خلقة واحد، وهو العنة، وغير خلقة أربعة: الجب، والسل، والوجوء، والخصاء على وجه لا يمكن الإيلاج.
والعنة الحادثة بعد الدخول لا تؤثر في الفسخ، وتعرف بأحد ثلاثة أشياء: باعتراف الرجل، وبالعجز عن الإيلاج، وباسترخاء الذكر إذا جلس في الماء البارد. فإذا علم ذلك أمهل سنة، فإن واقعها قبل مضي السنة أو بعده قبل الفسخ، أو قدر على مواقعة غيرها، أو رضيت به زال خيارها.
وما يختص بالنساء خلقة سبعة أشياء: البرص، والجذام، والعرج، والعمى، والرتق، والقرن، وكونها مفضاة.
وغير خلقة شيئان: كونها بنت أمة وقد عقد على أنها بنت مهيرة، أو محدودة في الزنى على إحدى الروايتين.
وما يعمهما خلقة شئ واحد، وهو الجنون على وجه لا يعرف معه وقت الصلاة. وغير خلقة شيئان: العبودية، وانتساب إلى قبيلة معينة، أو أب بعينه وقد بان بخلاف ذلك.


[1] التهذيب 7: 424 حديث 1697 و 1698.


اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست