responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 310
وإن لم تكن بين الأبوين وكانت رشيدة جاز العقد عليها، وإن شرطت أن لا يطأها في الفرج لزم الشرط، فإن أذنت له بعد ذلك جاز.
وإن كانت غير رشيدة، أو طفلا لم يجز العقد عليها.
والثيب: يجوز العقد عليها على كل حال، ويلزم ما شرطا ما لم يكن مخالفا للشريعة.
والأمة لا يجوز العقد عليها بغير إذن سيدها.
والنساء أربعة: أضرب إما يستحب أن يعقد عليها متعة، أو يباح، أو يكره، أو يحظر.
فالأول: التي اجتمع فيها ثلاث خصال: الإيمان، والعفة، والاستبصار.
والثاني: ثلاث: المستضعفة، والنصرانية، واليهودية.
والثالث اثنتان: المجوسية، والفاجرة.
والرابع أربع: الكافرة غير الذمية، والناصبة إلا عند الضرورة، والمطلقة بخلاف السنة، والبغية التي تدعو إلى نفسها.
وقدر المهر موكول إلى رأيهما في القلة والكثرة، وفيه ما يصح أن يكون مهرا في نكاح الغبطة، وقدر المدة من طلوع الشمس إلى نصف النهار إلى سنين متطاولة.
ولا يحتاج هذا النكاح إلى طلاق في المفارقة، بل يزول حكمه بانقضاء المدة، فإذا انقضت المدة وأراد تجديد العقد عليها جاز بغير اعتداد، وإن أراد غيره لم يجز إلا بعد أن تعتد.
وحكم نكاح المتعة في العدد حكم الإماء، وإن أراد أن يزيد في الأجل جاز وزاد في المهر، وروي أنه يهب منها مدته ثم يستأنف العقد، والأصح ما ذكرناه أولا.
وولد المتعة لا حق بأبيه، ويجوز العقد على واحدة مرارا، وليس الإعلان والإشهاد من فضله، إلا إذا خاف التهمة. فإن لم يدخل بها وأراد مفارقتها وهب

اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست