responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 309
وإن تزوجها بإذن الكبير إن كانت له، وبغير إذن الصغير إن كانت له جاز، فإن أحبلها صارت أم ولده وإن لم يزل ملك الولد عنها.
وإن وطأ الولد جارية أبيه بغير إذنه عالما بتحريمه لزمه الحد إن طاوعته، والحد والمهر معا إن أكرهها، ورق الولد إن أحبلها، ولم يلتحق نسبه، وإن كان جاهلا بالتحريم اندرأ عنه الحد، ولزم المهر، والتحق الولد، ولم تصر الجارية أم ولد.
ويكره للرجل وطء الجارية الفاجرة، فإن وطأها لم يطلب ولدها. وجواري مماليكه في حكم جواريه خاصة، وله وطؤها إذا استبرأها، والنكاح بملك اليمين غير موقوف على عدد، ويجوز النوم بين الجاريتين دون الحرتين، وأما العقد على الإماء فقد ذكرنا حكمه.
فصل في بيان نكاح المتعة المتعة: عقد مؤجل على امرأة يصح العقد عليها.
وإنما يصح بشرطين: تعين الأجل، والمهر معا. ولا تثبت بهذا العقد النفقة، والتوارث إلا بشرط. وتلزم به العدة وإن لم يشرط. والتي يتمتع بها: حرة، وأمة.
والحرة: بكر وثيب. والبكر: بالغ، وطفل. والبالغ: بين الأبوين، ومنفردة، فالتي تكون بين الأبوين: رشيدة، وغير رشيدة.
فالبكر البالغة إذا كانت بين الأبوين، وكانت رشيدة يجوز عقد المتعة عليها بغير إذن أبيها، ولا يجوز له الإفضاء إليها وإن رضيت وإن عقد بإذن أبيها وشرط أن لا يفتضها فكذلك، وإن أطلق جاز ذلك.
وإن كانت غير رشيدة، أو طفلا لم يجز العقد عليها إلا بإذن أبيها.


اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست