responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 307
وإذا تزوج برضاء سيده كان الولد حرا، إلا أن يشرط كونه رقا. وإذا تزوج عبد بأمة غير سيده، ورضي سيدهما ثم أبق العبد بعد الدخول بانت منه، ولزمتها العدة، فإن رجع قبل انقضائها كان أملك بها، وإن رجع بعد انقضاء العدة لم يكن له عليها سبيل، ولا يلزم سيده النفقة، وإذا زوج الرجل جاريته من الغير لم يجز له أن ينظر إليها منكشفة، فإذا بانت منه جاز له ذلك، وإذا زوجها لزمه إرسالها ليلا، فإن أراد إمساكها نهارا جاز.
فصل في بيان أحكام السراري وملك الأيمان إذا ملك الرجل جارية تعلق له بها ثلاثة من الحقوق: الوطء بملك اليمين ما لم يمنع منه مانع، والتزويج من الغير، والتحليل.
فالمانع من الوطء ستة عشر شيئا: لحمة الرضاع على ما ذكرنا في باب النسب، ووطء أمها بالعقد، أو ملك اليمين، ووطء ابنتها كذلك، ووطء أختها على ما ذكرنا قبل، وزنى أبيه بها وزناء ابنه بها، ووطء أبيه إياها بملك اليمين، ونظره منها إلى ما لا يحل لغير المالك النظر إليه، وتقبيله إياها بشهوة، وعقده عليها عقدا شرعيا، ووطء ابنه، ونظره، وتقبيله، وعقده كذلك.
والمانع ضربان: إما يمنع من الوطء على كل حال، وهو ما عددناه، أو يمنع في حال دون حال، وذلك في أربعة مواضع: الجمع بين الأم والبنت، وبين الأختين على ما ذكرنا قبل، وكونها حاملا وقت ابتياعها، ومحتاجة إلى الاستبراء.
وحالها في الاستبراء ثلاثة أضرب: إما يجب استبراؤها، أو لا يجب، أو يستحب.
فالأول: التي يعتادها الحيض.
والثاني أربع: التي ملكها حائضا، والتي لم تبلغ المحيض ولا مثلها،

اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست