responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 299
ويبطل العقد. فإن أنكرت الورثة توكيله، ولم يكن للوكيل بينة غرم المهر.
ومن تزوج امرأة على أنها بكر، فوجدها غير بكر كان له أن ينقص شيئا من مهرها دون فسخ النكاح، وللمرأة الامتناع من الدخول بها وإن أفضى إليها كرها حتى تستوفي المهر، وإن مكنت من الدخول لم يكن لها بعد ذلك الامتناع، فإن امتنعت نشزت وسقطت نفقتها.
فصل في بيان من إليه العقد على النساء الذي بيده عقدة النكاح أربعة: المرأة إذا كانت بالغة رشيدة، وعلى قول بعض الأصحاب باشتراط الثيبوبة [1]، والأب، والجلد مع وجود الأب إذا كانت طفلا، أو بالغة غير رشيدة، ويجوز لهما العفو عن بعض المهر، ووكيل المرأة إذا كانت مالكة أمرها.
ومن يعقد عليها: حرة، وأمة. والحرة: بالغة، وطفل. والبالغة: رشيدة، وغير رشيدة.
فإذا بلغت الحرة رشيدة ملكت جميع العقود، وزالت الولاية عنها على قول المرتضى رضي الله عنه [2]، ولم تزل إذا كانت بكرا على قول الشيخ أبي جعفر رضي الله عنه [3]، ومن وأفقه.
ولا يجوز لها العقد على نفسها مع وجود الأب، والجد في حياة الأب بغير إذنهما عقد الدوام، ألا بشرطين: غيبة الولي عنها، أو عضلها عن التزويج من الأكفاء، غير أنه يستحب للولي أن لا يعقد عليها إلا برضاها.
.


[1] منهم الشيخ المفيد في المقنعة: 78، والشيخ الطوسي في النهاية: 465.
[2] الإنتصار: 119.
[3] النهاية: 465.


اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست