responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 297
في تزويج إحداهما تزويج الأخرى.
فالأول فاسد، والثاني صحيح، عين مقدار المهر أو لم يعين، فإن عين لزم المسمى، وإن لم يعين لزم مهر المثل، وإن جعل بضع إحداهما مهرا للأخرى ولم يجعل بضع الأخرى مهرا لما صح نكاح من لم يجعل البضع مهرا لها دون صاحبتها ويلزم المهر المعين بنفس العقد، ويستقر بأحد ثلاثة أشياء: بالدخول، والموت، وارتداد الزوج. ويسقط بمفارقة من جهة الزوجة قبل الدخول بأحد أربعة أشياء: بفسخ العقد لعيب يوجب ذلك، وبإسلامها عن الكفر، وبارتدادها عن الإسلام، وباختيارها الفراق إن كانت أمة بعد العتق، وزوجها عبد ويسقط بضعه بالطلاق.
والشرط في العقد ثلاثة أضرب: شرط يقتضيه العقد، وشرط لا يقتضيه ويخالف الكتاب والسنة. وشرط لا يخالفهما.
فالأول: يكون تأكيدا مثل تعجيل المهر.
والثاني: يبطل الشرط دون العقد، وهو تسعة أشياء: اشتراطها عليه أن لا يتزوج عليها في حياتها، أو بعد وفاتها، ولا يتسرى، ولا تلزمها طاعته، ولا يجامعها - إلا في نكاح المتعة -، ويأتي بالمهر في وقت كذا، فإن لم يأت به كان العقد باطلا، ويعطى إياها أو أحد أقاربها مالا من غير المهر، أو يشرط الرجل عليها أن لا يكون لها نفقة - إلا في نكاح المتعة - ولا تتزوج بعد موته، ويخرجها إلى بلاد الكفر.
والثالث: يصح ذلك ويلزم، وهو ثلاثة أشياء: مثل أن يشرط تعجيل بعض المهر وتأجيل الباقي. ويصح ذلك بشرطين: تعيين مقدار العاجل، وتبيين منتهى الأجل، فإذا سلم العاجل لزمها تسليم نفسها، أو تشترط عليه أن لا يخرجها من البلد، أو يشرط المهر مائة إن أخرجها، وخمسين إن لم يخرجها ما لم يرد إخراجها

اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست