responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 296
يختلف المهر لأجله من العقل والحمق، والجمال والذمامة، واليسار والإعسار، والبكارة والثيوبة، وصراحة النسب وهجنتها، ولا يتجاوز بذلك مهر السنة، ولمن بيده عقدة النكاح بالفرض.
والرابع: لا يقدح أيضا في صحة العقد، ويلزم مهر المثل على ما ذكرنا.
فإن مات أحدهما قبل الفرض في المسألتين سقط المهر ولزم الميراث، وإن طلقها قبل الفرض لزم المتعة للموسر بمملوك، أو دابة، أو ما أشبههما. وللمتوسط بثوب، أو ما قيمته خمسة دنانير فصاعدا. وللمعسر بخاتم، وما أشبهه.
وإن دخل بها قبل القبض، وبعث إليها قبل الدخول بشئ، وأخذت، فإن ردت عليه أو أبت قبولها من جهة المهر لزمه مهر المثل، وإن لم ترد وقالت المرأة بعد ذلك: إنها هدية، والرجل يقول: إنها مهر كان القول قول الرجل مع اليمين، فإن حلف أسقط دعواها، وإن نكل لزم لها مهر المثل، وإن رد اليمين كان له ذلك، وإن دخل بها قبل أن يبعث إليها بشئ لزم مهر المثل.
والخامس لا يخلو: إما يكون العاقد مسلما، أو ذميا. فإن كان مسلما سقط المسمى، ولزم مهر المثل مثل من عقد على خمر، أو خنزير، أو ما لا يحل تملكه في الإسلام. وإن كان ذميا لزم المسمى، فإن أسلما قبل القبض لزم قيمته عند متسحليه، وإن أسلما بعد القبض برئت ذمته.
والسادس لم يخل: إما كان مفوضا إلى أحدهما، أو إلى كليهما، فإن كان مفوضا إلى الزوج لزم ما حكم به، قل أم كثر، فإن حكم بأكثر من مهر السنة كان الزائد تبرعا، فإن طلقها قبل الدخول لزم نصف ما يحكم به، وإن كان مفوضا إلى الزوجة لزم ما يحكم به ما لم يزد على مهر السنة، إلا أن يتبرع بقبوله وإن مات أحدهما قبل الدخول سقط المهر، وثبت الميراث، ولزمت المتعة.
والسابع لم يخل: إما جعل بضع كل واحدة منهما مهرا للأخرى، أو شرط

اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست