responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 295
حتى تموت الثانية، أو يخرجها من ملكه لا للعود إليها، فإن أخرجها من ملكه للعود إليها لم تحل له حتى تموت، وإن لم يكن عالما بالتحريم جاز له العود إليها.
ويحل للحر العقد على أربع حرائر، والجمع بينهن دفعة لا أكثر، والجمع بين أمتين بالعقد، وبين حرتين وأمتين، وحرة وأمتين، ولا يجوز الجمع بين أكثر من أمتين في العقد.
وحكم العبد مع الحرائر حكم الحر مع الإماء.
ويكره وطء المجوسية بملك اليمين، وعقد المتعة عليها.
فصل في بيان ما يجوز عقد النكاح عليه من المهر الفصل يحتاج إلى بيان سبعة أشياء: ما يصح أن يكون مهرا من الأجناس، ومقدار ما يصح: وترك ذكره في عقد النكاح، والشرط بأن لا يكون لها مهر في العقد، والعقد على ما لا يصح تملكه في الشريعة، وتفويض المهر، ونكاح الشغار.
فالأول: كل ما يصح تملكه في الإسلام مما له قيمة، وما يصح أن يكون ثمنا لمبيع، أو أجرة لمكتري، أو منفعة لحر من تعليم القرآن، والأدب، وتعليم الصنائع المباحة سوى الإجارة.
والثاني: موكول إلى رأي الخاطب، ومن بيده عقدة النكاح، فما تراضيا عليه يكون صحيحا، قل ذلك أم كثر، وكل ما كان أخف كان أكثر بركة.
والسنة خمسمائة درهم، والنقصان عنه جائز، والزيادة عليه فيها روايتان [1].
والثالث: لا يقدح في صحة العقد، وذكره من شرط الفضيلة دون الصحة، ويلزم مهر المثل، ويعتبر بنساء أهلها من كلا الطرفين، الأقرب فالأقرب، وبكل ما


[1] انظر التهذيب 7: 356 و 361 حديث 1450 و 1464.


اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست