responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 294
رجعيا وقد خرجت من العدة، والأمة وعنده حرة بغير رضاها، فإن عقد عليها بغير رضاها كانت الحرة مخيرة بين ثلاثة أشياء: الرضاء بالعقد، وفسخه، والاعتزال على ما ذكرنا في العقد على بنت الأخ على العمة.
وإن تزوج بحرة، وعنده أمة على علم منها لم يكن لها خيار، وإن لم تعلم كان لها الخيار بين الرضاء، وفسخ عقد نفسها، وروي وبين فسخ نكاح الأمة. [1] ومن كان عنده ثلاث نسوة، فعقد على اثنتين أخرتين دفعة أختار واحدة، فإن دخل بواحدة زال الخيار، وصح العقد على المدخول بها، وما سوى ذلك لا يحرم العقد عليه.
وكل وطء حلال ينشر تحريم المصاهرة، والمحرم. وكل وطء لشبهة أو أو حرام ينشر تحريم المصاهرة دون تحريم المحرم، والحرام لا يحرم الحلال، ومعنى ذلك: أن كل فجور يحرم العقد إن وقع بعد العقد لم يبطله.
وإذا أصرت المرأة عند زوجها على الزنى انفسخ نكاحها على قول بعض الأصحاب. [2] ويجوز التزوج بأخت الأخ نسبا ورضاعا، فالنسب أن يكون رجل له ابن فتزوج بامرأة لها بنت فأولدها، ثم تزوج ابنه بنتها، وهي أخت أخيه.
والرضاع أن يكون لرجل أخ من الأم، وقد أرضعته امرأة لها بنت رضعت معه، فصارت أختا له من الرضاع، ويصح للأخ الآخر أن يعقد على أخت أخيه رضاعا.
وإذا زنى رجل بجارية غيره لم يحرم العقد عليها، ولا وطؤها بملك اليمين.
ويجوز الجمع بين الأختين، وبين الأم والبنت في الملك دون الوطء. فإن ملك أختين، ووطأ إحداهما لم يجز له وطء الأخرى حتى تخرج الموطوءة من ملكه إذا كان عالما بذلك، فإن وطأ الأخرى بعدها عالما بالتحريم حرمت عليه الأولى


[1] التهذيب 7: 345 حديث 1414.
[2] منهم أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: 293، والشيخ في النهاية: 467.


اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست